المختصر في زكاة الفطر
المختصر في زكاة الفطر
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده، وبعد:
- زكاة الفطر واجبة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة). وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (فرض رسو الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، مَن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).
- ووقت اخراجها يبدأ بغروب الشمس من ليلة الفطر، ويُستحب إخراجها يوم العيد قبل الصلاة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (وأمر بها أن تؤدى قبل خروج النَّاس إلى الصلاة). كما يجوز تقديم إخراجها بيوم أو يومين لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما: (كان يعطي زكاة الفطر الذين يقبلونها -أي مَن يقبضها ممن نصبه الإمام- وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين). وقد أفتى بعض العلماء بجواز إخراجها قبل ثلاثة أيام.
- لا يجوز تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (ومَن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).
- مَن وجد يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين ما يزيد عن نفقته، ونفقة من يعيل عن زكاة فطره لزمه أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه، وزوجته، وأولاده الصغار، وأولاده الكبار إن كانوا فقراء. وإن كان الأولاد لا مال لهم ولم يكن لهم أب جاز لأمهم إن كانت تملك ما يزيد عن نفقتها ونفقتهم أن تؤدي عنهم. وكل ولد عنده مال وجب أن يؤدي عن نفسه؛ لأنَّ من مقاصد زكاة الفطر طهرة لما حدث في صيامه من لغو ورفث.
- يُستحب للرجل إن كانت امرأته حاملًا أن يخرج عن جنينه الزكاة، لقول أبي قلابة: (كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطون عن الحبل). ولا يجب عليه إخراجها عنه لعدم الدليل في الوجوب.
- تُخرج زكاة الفطر طعامًا وهو الأصل لما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنَّا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب). هذه أصناف زكاة الفطر التي كان العمل عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
- واختلفوا في معنى قوله: (صاعًا من طعام) هل المقصود الحنطة، أم المراد الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث. فإن لم يكن معناه الحنطة فقد ثبت إخراجها عن الصحابة رضي الله عنهم كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: (أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة).
- وعلى الاختلاف السابق في معنى: (صاعًا من طعام) هل يُتقيد بالأصناف الأربعة المذكورة، أم يجوز الاجتهاد وإخراج كل أهل بلد من قوتهم. في المسألة روايتان، والصحيح جوازها؛ لأنَّ أبا سعيد رضي الله عنه بيّن في الحديث أنه قوت أهل المدينة فقال: (وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر). وما كان قوتهم قد لا يكون قوت أهل مكة، وما كان قوت أهل العراق قد لا يكون قوت أهل الشام وهكذا فعليه يجوز اخراج ما زاد على الأصناف الأربعة لأنها لم تأتِ للحصر؛ وإنما لبيان طعام أهل المدينة. فعليه يجوز أن يخرج كل أهل بلد من طعامهم. والله عز وجل يقول: ((مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)). أي: من أوسط ما يُطْعِم من أجناس الطعام الذي يقتاته أهل البلد.
- فيجوز اخراج: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، والذرة، والحمص، والعدس، والفول، والماش، وغيرها من أصناف طعام البلد الذي تُخرج فيه زكاة الفطر مما يكال أو يوزن.
- ولا يصح أن تُخرج زيت أو دهن وأمثالهما؛ لأنه ليس قوتًا وإنما إدام.
- ومقدار زكاة الفطر صاع من الأقوات مما يقتاته أهل البلد.
- تصرف زكاة الفطر على مستحقيها وهم: الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون. ويجوز أن تجمع للواحد أكثر من زكاة، كما يجوز تفريقها. ويجوز دفعها للجمعيات الخيرية الأمينة بشرط أن تعطيها للمستحقين، ويخرجوها في وقتها دون تأخير.
- لا أُنكر على مَن أخرجها نقودًا، ولا أصفه بأنه مبتدع، ولا أُشنع عليه بأنه مستبدل لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قرأتُ أقوالهم وأدلتهم ولهم آثار صحيحة يستندون إليها؛ لكنني أقول: الأصل إخراجها طعام، ولا يصار إلى النقود إلا لحاجة أو ضرورة يقدرها العلماء وليس الأفراد. والله أعلم.
والحمد لله أولًا وآخرًا.
وكتب د. ناجي بن إبراهيم الدوسري
27/رمضان/1441هـ
اشترك في بريدنا الالكتروني لتتوصل باشعار فور نشر موضوع جديد
0 الرد على " المختصر في زكاة الفطر"
إرسال تعليق