-->
حكم بناء الكنائس في جزيرة العرب؟

اعلان 780-90

حكم بناء الكنائس في جزيرة العرب؟


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فقد نمى إلى مسامع كثير من المسلمين عزم بعض البلاد الإسلامية وبمشاركة رهبان النصارى وأحبار يهود من بناء معابد وكنائس في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنَّ هذا العمل محرم قطعاً، وتعدي على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دلت النصوص الصريحة على حرمة هذا الفعل:
منها: ما أخرجه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: "لا يترك بجزيرة العرب دينان".
ومنها: ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب".
ومنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع إلا مسلمًا".
وهذه الأدلة الصحيحة الصريحة تقتضي إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأن لا يبقى فيها أحد لا يدين بدين الإسلام. ويقتضي ذلك حرمة بناء معابد وكنائس لهم. وهذا ما اتفق عليه سلف الأمة الصالحين، وعمل عليه الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كما نصت عليه وثيقة عمر رضي الله عنه التي تلقتها الأمة بالقبول، وكان عليها عمل الفقهاء والعلماء.
حيث جاء في هذه الوثيقة: (أنَّا شرطنا على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا كنيسةً ولا فيما حولها ديراً ولا قلايةً ولا صومعةً).
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: " ( أيُّما مِصر مصَّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناءً ولا بيعة ولا يضربُوا فيه ناقوسًا). وإن كان فيه ضعف إلَّا أنَّ العلماء ضموه إلى قول عمر رضي الله عنه. فقد قال السبكي رحمه الله: (وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر، وسكوت بقية الصحابة إجماعًا).
كذلك روى عبد الرزاق في مصنفه عن عمه وهب بن نافع قال: (كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدتُ كتاب عمر وهدم عروة إياها، فهدمها).
قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: (ليس ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار).
وقال الإمام أحمد: (ليس لليهود ولا للنصارى أن يحدثوا في مِصر مصَّره المسلمون بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس).
وقال ابن قدامة: (ويمنعون من إحداث البيع والكنائس والصوامع في بلاد المسلمين لما روي في شروطهم لعبد الرحمن بن غنم).
ولو تتبعنا أفعال وأقوال السلف الصالحين من الأئمة المهديين لما اتسع الوقت لكثرتها، واستفاضتها، بل هي مما أجمعت الأمة واتفقت عليه كلمتها أن لا يبنى دير ولا كنيسة ولا يدان بدين ثان مع دين الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من يسعى في تمكينهم فهو خائن منافق قد ارتكب الإد العظيم، فإن شريعة الإسلام واضحة بينة في حكم أحفاد القردة والخنازير قتلة الأنبياء، أن لا يمكن لهم بناء يعبد فيه من دون الله تعالى، ويكون محطة انطلاق في بث شرورهم وسمومهم على أمة الإسلام.
أسأل الله تعالى أن يرد عاديتهم، وأن لا يجعل لهم سبيلًا إلى أهل الحق والصلاح، ويضرب عليهم الذلة والصغار.
والحمد لله أولًا وآخرًا.

وكتبه
ناجي الدوسري
19 / ربيع الأول / 1439هـ

logo
تطوير المواقع والبرمجة وامن المعلوميات
  • فيسبوك
  • تويتر
  • انستغرام
  • اشترك في بريدنا الالكتروني لتتوصل باشعار فور نشر موضوع جديد

    مواضيع ذات صلة

    فتح التعليقات

    اعلان اعلى المواضيع

    header ads

    اعلان وسط المواضيع 1

    header ads

    اعلان وسط المواضيع 2

    header ads

    اعلان اسفل المواضيع

    header ads