الموجز في أحكام الصيام
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسوله وعبده ،
وعلى آله وصحبه ، وبعد :
فهده رسالة موجزة في أحكام الصيام اعتمدت فيها حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله
وفعله ، وما أثر عن صحابته المكرمين وسلف الأمة الصالحين ، سائلاً الله تعالى
التوفيق والسداد .
مرتبة الصيام وحكمه : ركن من أركان الإسلام ، وهو فرض بإجماع المسلمين بنص
القرآن والسنة النبوية ؛ أما القرآن فقوله تعالى (( يا أيها
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام )) وكتب : فرض ، وقوله تعالى : (( فمن شهد منك الشهر فليصمه )) . وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم :"
إذا رأيتموه فصوموا " ، وقوله صلى الله عليه وسلم :"
بني الإسلام على خمس " .. وذكر منها " وصوم رمضان " . وقد أجمع
المسلمون على فرضيته ووجوبه إجماعاً قطعياً.
المسألة1 : النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين نهي
كراهة إلا مسلم اعتاد على صيامٍ كموافقة صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام
الاثنين والخميس ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" لا
تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً ، فليصمه " .
المسألة2 : تحريم صوم يوم الشك ، ويوم الشك هو يوم
الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال حائل كسحب أو قتر .
المسألة3 : إذا ثبتت رؤية هلال رمضان لزم المسلمون صومه
، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا " .
المسألة4 : وجوب تبييت النية قبل طلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم :" من
لم يُبَيِّتِ الصيام قبل الفجر، فلا صيام له " ، ويجزئ لو نوى عن الشهر كله .
المسألة5 : مشروعية تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس أو
غلب على ظنه غروبها ، وفي تعجيله الخير ، والعبرة في الفطر بغروب الشمس وليس
الأذان لقوله صلى الله عليه وسلم :"
إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبـــــــــر النهار مـــــــن هاهنا وغربت الشمس " ، أما تعجيل الفطر فلقوله صلى الله عليه وسلم :" لا
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " .
المسألة6 : يُستحب التسحر وهو الأكل في آخر الليل
اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ،
وامتثالاً لأمره صلى الله عليه وسلم بقوله
:" تسحروا فإنَّ في السحور بركة " .
المسألة7 : يستحب الفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر ،
فإن لم يجد فعلى ماء لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن رطبات ، فتمرات، فإن لم
يكن تمرات حسا حسوات من ماء ".
المسألة8 : من عجز عن الصوم عجزاً لا يرجى برؤه ولا يمكن زواله كمريض أو كبير
فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً .
المسألة9 : الحبلى والمرضع يلزمهما القضاء دون الإطعام
مع الخلاف المشهور لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح في الإطعام مع القضاء .
المسألة10 : كل ما أدخل إلى الفم والأنف من قطرات
وغيرها تفطر .
المسألة11 : الحقنة عن طريق الدبر من مسكنات ، أو ما
وضع فيه من شدة الحمى ، أو لمعرفة الحرارة لا تفطر مطلقاً على الصحيح . أما
الأبـــــر المغذيــــــــة فإنها تفطر ؛لأنها تلحق بمعنى الأكل والشرب .
المسألة12 : الكحل إذا وضع في العين فإنه لا يفطر وإن
وجد طعمه ، ويلحق به قطرة العين حتى وإن وجد طعمها ، فإذا ابتلع طعمها أفطر .
المسألة13 : من تقيء عمداً أفطر سواء كان كثيراً أم
قليلاً ، ومن غلبه القيء فلا يفطر ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" من
ذرعه القيء وهو صائم ، فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض ".
المسألة14 : قلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم لأنَّ
خروجه جاء تبعاً لا عمداً .
المسألة15 : من أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر ، فإن ذكر
أنه صائم واللقمة في فمه لزمه أن يلفظها ولا يبلعها فإن بلعها أفطر.
المسألة16 : من دخل إلى فمه غبار لا يفطر لأنه غير قاصد
.
المسألة17 : من احتلم في نومه فلا يفطر ؛ لأنه نائم ،
والنائم مرفوع عنه القلم .
المسألة18 : يجوز استعمال فرشاة الأسنان إذا أمن عدم
نفاذ المعجون إلى الجوف ، ويلحق به السواك ويجوز استعماله في كل وقت .
المسألة18 : من أكل السحور معتقداً أن الفجر لم يطلع
فأكل وشرب ثم تبين أن الفجر طالع فصومه صحيح .
المسألة19 : يجوز استعمال الروائح العطرية والبخور في
نهار رمضان .
المسألة20 : من
أكل وشرب عامداً فعليه القضاء ، ويجب عليه الإمساك مع الإثم .
المسألة21 : من جامع امرأته وهو صائم فعليه القضاء
والكفارة ، وهي : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع
فإطعام ستين مسكيناً ، وزوجته مثله إن كان برغبتها وطواعيتها ، أما إن كانت مكرهة
منه فلا شيء عليها .
المسألة22 : لا بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته ، ولكن
لا يبتلع منه شيئاً بل يمجه أو يخرجه من فيه .
المسألة23 : لا بأس باستعمال البخاخ لمن به مرض الربو
على الصحيح .
المسألة24 : المريض الذي يرجى برؤه إن كان الصوم يؤثر
على صحته إما باشتداد المرض ، أو بتأخر زمن البرء ، فيستحب له الفطر وعليه القضاء
.
المسألة25 : المرأة إذا حاضت أو نفست فعليها القضاء
بعدد أيام حيضتها ونفاسها لما سألت عائشة رضي الله عنها فقالت : كان يصيبنا ذلك مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
المسألة26 : يشرع كثرة الذكر وقراءة القرآن وكان السلف
الصالح إذا دخل رمضان قضوا أوقاتهم مع القرآن .
المسألة27 : يشرع قيام الليل فهو دأب الصالحين ، وشرف
المؤمن .
المسألة28 : المحافظة على الصلوات جماعة، والمواظبة على
صلاة التراويح .
المسألة29 : الابتعاد عن سائر المحرمات صغيرها وكبيرها
فليس الصوم عن الطعام والشراب فقط .
المسألة30 : يسن الاعتكاف في المسجد بشروطه المعروفة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف
واعتكف أصحابه من بعده .
المسألة 31 : تحري ليلة القدر في العشر الآواخر فالنبي صلى الله عليه سلم قال : من
قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ".
المسألة32 : يسن صلاة العيد جماعة ولا بأس بالتهنئة فقد
روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه .
المسألة33 : يحرم الصيام في يوم العيد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو
سعيد رضي الله عنه : نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر .
المسألة34 : يسن الأكل قبل الذهاب لصلاة العيد لحديث
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات .
المسألة35 : يسن صوم ست من شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" من
صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ، كان كصيام الدهر " .
ولا ينسى المسلم أن يجعل من هذا الشهر شهر طاعة
واغتنامه بالقربات فلعله لا يدرك رمضان القابل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول
:" رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له ".
وصلى الله وسلم على نبينا
محمد ، والحمد لله رب العالمين .
كتبه
ناجي بن إبراهيم الدوسري
27 / شعبان / 1436
من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
اشترك في بريدنا الالكتروني لتتوصل باشعار فور نشر موضوع جديد
0 الرد على "الموجز في أحكام الصيام "
إرسال تعليق