-->
الموجز في أحكام الصيام

اعلان 780-90

الموجز في أحكام الصيام

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسوله وعبده ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :
فهده رسالة موجزة في أحكام الصيام اعتمدت فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ، وما أثر عن صحابته المكرمين وسلف الأمة الصالحين ، سائلاً الله تعالى التوفيق والسداد .
مرتبة الصيام وحكمه : ركن من أركان الإسلام ، وهو فرض بإجماع المسلمين بنص القرآن والسنة النبوية ؛ أما القرآن فقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام )) وكتب : فرض ، وقوله تعالى : (( فمن شهد منك الشهر فليصمه )) . وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا رأيتموه فصوموا " ، وقوله صلى الله عليه وسلم :" بني الإسلام على خمس " .. وذكر منها " وصوم رمضان " . وقد أجمع المسلمون على فرضيته ووجوبه إجماعاً قطعياً.
المسألة1 : النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين نهي كراهة إلا مسلم اعتاد على صيامٍ كموافقة صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام الاثنين والخميس ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً ، فليصمه " .
المسألة2 : تحريم صوم يوم الشك ، ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال حائل كسحب أو قتر .
المسألة3 : إذا ثبتت رؤية هلال رمضان لزم المسلمون صومه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا " .
المسألة4 : وجوب تبييت النية قبل طلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم :" من لم يُبَيِّتِ الصيام قبل الفجر، فلا صيام له " ، ويجزئ لو نوى عن الشهر كله .
المسألة5 : مشروعية تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه غروبها ، وفي تعجيله الخير ، والعبرة في الفطر بغروب الشمس وليس الأذان لقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبـــــــــر النهار مـــــــن هاهنا وغربت الشمس " ، أما تعجيل الفطر فلقوله صلى الله عليه وسلم :" لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " .
المسألة6 : يُستحب التسحر وهو الأكل في آخر الليل اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وامتثالاً لأمره صلى الله عليه وسلم بقوله :" تسحروا فإنَّ في السحور بركة " .
المسألة7 : يستحب الفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر ، فإن لم يجد فعلى ماء  لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم يكن رطبات ، فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء ".
المسألة8 : من عجز عن الصوم عجزاً  لا يرجى برؤه ولا يمكن زواله كمريض أو كبير فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً .
المسألة9 : الحبلى والمرضع يلزمهما القضاء دون الإطعام مع الخلاف المشهور لعدم ورود الدليل الصحيح الصريح في الإطعام مع القضاء .
المسألة10 : كل ما أدخل إلى الفم والأنف من قطرات وغيرها تفطر .
المسألة11 : الحقنة عن طريق الدبر من مسكنات ، أو ما وضع فيه من شدة الحمى ، أو لمعرفة الحرارة لا تفطر مطلقاً على الصحيح . أما الأبـــــر المغذيــــــــة فإنها تفطر ؛لأنها تلحق بمعنى الأكل والشرب .
المسألة12 : الكحل إذا وضع في العين فإنه لا يفطر وإن وجد طعمه ، ويلحق به قطرة العين حتى وإن وجد طعمها ، فإذا ابتلع طعمها أفطر .
المسألة13 : من تقيء عمداً أفطر سواء كان كثيراً أم قليلاً ، ومن غلبه القيء فلا يفطر ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" من ذرعه القيء وهو صائم ، فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض ".
المسألة14 : قلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم لأنَّ خروجه جاء تبعاً لا عمداً .
المسألة15 : من أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر ، فإن ذكر أنه صائم واللقمة في فمه لزمه أن يلفظها ولا يبلعها فإن بلعها أفطر.
المسألة16 : من دخل إلى فمه غبار لا يفطر لأنه غير قاصد .
المسألة17 : من احتلم في نومه فلا يفطر ؛ لأنه نائم ، والنائم مرفوع عنه القلم .
المسألة18 : يجوز استعمال فرشاة الأسنان إذا أمن عدم نفاذ المعجون إلى الجوف ، ويلحق به السواك ويجوز استعماله في كل وقت .
المسألة18 : من أكل السحور معتقداً أن الفجر لم يطلع فأكل وشرب ثم تبين أن الفجر طالع فصومه صحيح .
المسألة19 : يجوز استعمال الروائح العطرية والبخور في نهار رمضان .
المسألة20 :  من أكل وشرب عامداً فعليه القضاء ، ويجب عليه الإمساك مع الإثم .
المسألة21 : من جامع امرأته وهو صائم فعليه القضاء والكفارة ، وهي : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وزوجته مثله إن كان برغبتها وطواعيتها ، أما إن كانت مكرهة منه فلا شيء عليها .
المسألة22 : لا بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته ، ولكن لا يبتلع منه شيئاً بل يمجه أو يخرجه من فيه .
المسألة23 : لا بأس باستعمال البخاخ لمن به مرض الربو على الصحيح .
المسألة24 : المريض الذي يرجى برؤه إن كان الصوم يؤثر على صحته إما باشتداد المرض ، أو بتأخر زمن البرء ، فيستحب له الفطر وعليه القضاء .
المسألة25 : المرأة إذا حاضت أو نفست فعليها القضاء بعدد أيام حيضتها ونفاسها لما سألت عائشة رضي الله عنها فقالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
المسألة26 : يشرع كثرة الذكر وقراءة القرآن وكان السلف الصالح إذا دخل رمضان قضوا أوقاتهم مع القرآن .
المسألة27 : يشرع قيام الليل فهو دأب الصالحين ، وشرف المؤمن .
المسألة28 : المحافظة على الصلوات جماعة، والمواظبة على صلاة التراويح .
المسألة29 : الابتعاد عن سائر المحرمات صغيرها وكبيرها فليس الصوم عن الطعام والشراب فقط .
المسألة30 : يسن الاعتكاف في المسجد بشروطه المعروفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أصحابه من بعده .
المسألة 31 : تحري ليلة القدر في العشر الآواخر فالنبي صلى الله عليه سلم قال : من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ".
المسألة32 : يسن صلاة العيد جماعة ولا بأس بالتهنئة فقد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه .
المسألة33 : يحرم الصيام في يوم العيد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد رضي الله عنه : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر .
المسألة34 : يسن الأكل قبل الذهاب لصلاة العيد لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات .
المسألة35 : يسن صوم ست من شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ، كان كصيام الدهر " .
ولا ينسى المسلم أن يجعل من هذا الشهر شهر طاعة واغتنامه بالقربات فلعله لا يدرك رمضان القابل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :" رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له ".
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، والحمد لله رب العالمين .



كتبه
ناجي بن إبراهيم الدوسري 
27 / شعبان / 1436
من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم



logo
تطوير المواقع والبرمجة وامن المعلوميات
  • فيسبوك
  • تويتر
  • انستغرام
  • اشترك في بريدنا الالكتروني لتتوصل باشعار فور نشر موضوع جديد

    مواضيع ذات صلة

    فتح التعليقات
    إغلاق التعليقات

    0 الرد على "الموجز في أحكام الصيام "

    إرسال تعليق

    اعلان اعلى المواضيع

    header ads

    اعلان وسط المواضيع 1

    header ads

    اعلان وسط المواضيع 2

    header ads

    اعلان اسفل المواضيع

    header ads